الشيخ محمد آصف المحسني

302

معجم الأحاديث المعتبرة

ولاحظ ما يأتي في الباب السادس من كتاب الضمان . « 1 » ( 5 ) المديون لغائب وجب عليه نيّة الأداء والاجتهاد في طلبه [ 0 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد عن فضالة عن أبان عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأيّ أرض هو ، قال : لاجناح عليه بعد ان يعلم اللّه منه أنّ نيّته الأداء . « 2 » أقول : أحمد لا يروي عن فضالة ويحتمل رجوع الضمير ( عنه ) في التهذيب نفسه إلى عثمان بن عيسى فالسند على كل حال غير معتبر . إلّا ان يراد بأحمد البزنطي . لكن سند الشيخ إليه غير معتبر عندي . [ 9152 / 2 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبداللّه عليه السلام عن رجل كان له على رجل حقّ ففقد ولايُدرَى أَحَيٌّ هو أم ميّت ، ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد ، قال : اطلبه ، قال : إنّ ذلك قد طال فأصّدّق به ؟ قال : اطلبه . « 3 » [ 9153 / 3 ] التهذيب : عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور أباعبداللّه عليه السلام وأنا عنده جالس قال : إنّه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : تدفع إلى المساكين ثمّ قال : رأيك فيها ثمّ أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبوعبداللّه عليه السلام : تطلب له وارثاً فإن وجدت له وارثاً وإلّافهو كسبيل مالك ، ثمّ قال : ما عسى أن تصنع بها ، ثمّ قال : توصي بها فإن جاء لها طالب وإلّافهي كسبيل مالك . أقول : محمّد بن زياد لم يظهر وثاقته إلّاان نفرضه محمد بن الحسن بن زياد العطار الثقة . ورواه الفقيه عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن جندب عن هشام بن سالم قال :

--> ( 1 ) . وعلى كل : الخبر يدل على بقاء التركة في ملك المالك الميت حتى بعد مصالحة دين الميت بين الورثة والمديون لم يقبضها الورثة لكن الالتزام به مشكل جداً وذلك لالأجل عدم صلاحية الميت للملكية فإنها أمر اعتباريى تابع لاعتبار المعتبر ، بل لأجل ما يدل على انتقالها إلى الورثة بموت المالك . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 188 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 188 ، جامع الأحاديث : 23 / 363 .